[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس
إذا غمس في الحوض يطهر (1)، و لا يلزم صبّ مائه و غسله.
[مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ]
[128] مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه
الكرّ فزال تغيّره به يطهر، و لا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن
يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل
زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس
و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
[مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم]
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم،
و بالبيّنة، و بالعدل الواحد (2) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد
و إن لم يكن عادلًا، و لا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
[مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته]
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت
البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة (3)، و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت
بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.
[مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين]
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و
شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (4) تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.
[مسألة 9: الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة]
[132] مسألة 9: الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة،
و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار
العدل الواحد أيضاً إشكالًا (5).