فصل
[في ماء البئر و ..] ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر، سواء
كان بقدر الكرّ أو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر (1)؛ لأنّ له
مادّة، و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ، و أمّا إذا لم يكن له مادّة
نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها
ماء المطر و لا نبع لها.
[مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة]
[124] مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا
تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه
حتّى يزول، و لا يعتبر (2) خروج ماء من المادّة في ذلك.
[مسألة 2: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو
قليلًا]
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو
قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري، و إن لم يحصل
الامتزاج (3) على الأقوى، و كذا بنزول المطر.
[مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول
التطهير]
[126] مسألة 3: لا فرق (4) بين أنحاء الاتّصال
في حصول التطهير، فيطهر بمجرّده، و إن كان الكرّ المطهِّر مثلًا أعلى و النجس
أسفل، و على هذا فإذا أُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى.
نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني
بهذا الاتّصال.