لأمر
آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه
أيضاً يوم الخميس، و إن كان الأولى (1) عدم قصد الخصوصية و الورود، بل الإتيان به
برجاء المطلوبية.
[مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة
خوف إعواز الماء يوم الجمعة]
[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من
جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة، فتبيّن في الأثناء وجوده و تمكّنه منه يومها بطل
غسله، و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان، و العدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلّا إذا
كان من الأوّل قاصداً للأمرين.
[مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال]
[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من
الزوال، و إن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مرّ.
[مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما
كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل]
[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء
كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه
عند الزوال منه أو بعده، و كذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، و هكذا،
و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحاً، و أمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة
من يوم السبت فلا إشكال فيه (2)، و إن قلنا بكونه قضاء (3) كما هو الأقوى.
[مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
(4)، و مع تركه عمداً تجب الكفّارة، و الأحوط قضاؤه يوم السبت، و كذا إذا تركه
سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع
التعمّد.
(1) بل الأحوط.
(2) كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة
الجمعة الإتيان به رجاءً، بخلاف التقديم يوم الخميس.