responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

[مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة]

[1032] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة (1) إذا خاف إعواز الماء يومها، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل. نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأُسبوع أيضاً، و لا دليل عليه، و إذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه (2) يوم الجمعة يستحبّ إعادته، و إن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت، و أمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه، و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأوّل.

[مسألة 3: يستحبّ أن يقول حين الاغتسال‌]

[1033] مسألة 3: يستحبّ أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهمّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، و اجعلني من التوّابين، و اجعلني من المتطهِّرين».

[مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]

[1034] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة، و الحاضر و المسافر، و الحرّ و العبد، و من يصلّي الجمعة و من يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميّز. نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً، و بالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

[مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه‌]

[1035] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص: «و اللَّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى».

[مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء]

[1036] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل‌ (1) مشكل، و الأولى الإتيان به رجاءً.

(2) أي قبل الزوال؛ لعدم الاستحباب بعده.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست