الرابع:
أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.
الخامس:
سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس:
تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، و إمكان الإحكام المندوب بدونه، و القدر المتيقّن من
الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، و إن قيل بالإطلاق.
السابع:
تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
الثامن:
تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع:
البناء عليه عدا قبور من ذكر، و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر:
اتخاذ المقبرة مسجداً إلّا مقبرة الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و العلماء.
الحادي
عشر: المقام على القبور إلّا الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام).
الثاني
عشر: الجلوس على القبر.
الثالث
عشر: البول و الغائط في المقابر.
الرابع
عشر: الضحك في المقابر.
الخامس
عشر: الدفن في الدور.
السادس
عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب (1) هتك حرمة الميّت.
السابع
عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن
عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع
عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها و
وضعها دفعات كما مرّ.