responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، و إمكان الإحكام المندوب بدونه، و القدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، و إن قيل بالإطلاق.

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.

الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلّا مقبرة الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و العلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور إلّا الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام).

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر.

الرابع عشر: الضحك في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب (1) هتك حرمة الميّت.

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها و وضعها دفعات كما مرّ.

(1) الظاهر الحرمة مع الإيجاب و كذا فيما بعده.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست