responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي و العشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة و المواضع المحترمة؛ كالنقل من عرفات إلى مكّة و النقل إلى النجف، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين، و إلى كربلاء و الكاظميّة و سائر قبور الأئمّة (عليهم السّلام)، بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية.

و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، و من قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، و إلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، و إن استلزم (1) فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّك بهم فاز، و من أتاهم فقد نجا، و من لجأ إليهم أمن، و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللَّه تعالى، و المتوسّل بهم غير خائب، صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

[مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت‌]

[1011] مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكِّناً للحزن و حرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللَّه، و لا فرق بين الرحم و غيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ، و الخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف، مناف لقوله تعالى‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ * . و أمّا البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً (2) (1) هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.

(2) لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، و إن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، و على تقديره لا تسري حرمته إلى غيره.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست