[مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً
بين الذكر و الأُنثى]
[863] مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت
مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى فيغسّله (1) كلّ من الرجل و المرأة من وراء الثياب.
[مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو
الكافرة]
[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو
الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن
يغتسل أوّلًا و يغسل الميّت بعده، و الآمر ينوي (2) النيّة، و إن أمكن أن لا يمسّ
الماء و بدن الميّت تعيّن (3)، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري
تعيّن، و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (4)، و إذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا
يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.
[مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و
الكتابيّة]
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و
الكتابيّة سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء
الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[مسألة 5: يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً
عاقلًا اثني عشريّاً]
[866] مسألة 5: يشترط في المغسِّل أن يكون
مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً، فلا يجزئ تغسيل الصبي و إن كان مميّزاً و قلنا
بصحّة عباداته على الأحوط (5)، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على
الوجه الصحيح، و لا تغسيل الكافر إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، و
يشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور
المتقدّمة.
(1) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة
المتقدّمة.