responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

[فصل في موارد سقوط غسل الميّت‌]

فصل [في موارد سقوط غسل الميّت‌] قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم‌،

[لكن يستثني من ذلك طائفتان‌]

لكن يستثني من ذلك طائفتان:

[إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد]

إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السّلام) أو نائبه الخاصّ، و يلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ و العبد، و المقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلًا كان أو امرأة، أو صبيّاً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد واجباً عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلّا إذا كانوا عراةً فيكفَّنون و يدفنون، و يشترط فيه (1) أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب، و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، و أمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.

[الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص‌]

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام (عليه السّلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر، و مرّة بماء الكافور، و مرّة بماء القَراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت إلّا أنّه يلبس وصلتين منه (2)؛ و هما المئزَر و الثوب قبل القتل، و اللفافة بعده، و يحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه‌ (1) إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك و اشتعال الحرب فلا يجب غسله، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً و بين غيره، و إن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا أُدرك و به رمق إن خرج روحه فيها، و أمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب.

(2) بل تمام القطعات الثلاث. نعم، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست