[مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في
الحيض يستحبّ لها الاستظهار]
[818] مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد
العادة في الحيض يستحبّ (1) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى
العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.
[مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد
الانقطاع]
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل
بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون
الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن و اسم اللَّه، و قراءة آيات
السجدة (2)، و دخول المساجد و المكث فيها (3)، و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع
و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب
الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة،
و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها، و هو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
[مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]
[820] مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة،
إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
[فصل في غسل مسّ الميّت]
فصل
في غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميّت غير
الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه
و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل
الثالث شيء (1) بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض.