responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

مرّ. نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

[مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه‌]

[814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، و إن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ، بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو أزيد، فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم. و إن تخلّل نقاء، فإن كان عشرة فطهر، و إن كان أقلّ تحتاط (1) بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء.

[مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد]

[815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام و استمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام، و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.

[مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد]

[816] مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيّام العادة، إلّا مع فصل أقل الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس و ذلك الدم، و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة، و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخّر، و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

[مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار]

[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها و الصبر قليلًا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.

(1) مرّ حكم النقاء.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست