responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثت الكثيرة (1) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

[مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر]

[789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لها (2) أن تغتسل قبلها.

[مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها]

[790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها، و أنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة؛ بإدخال قُطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة، كما في حال الغفلة، و إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.

[مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة]

[791] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة، و كذا تبديل القُطنة أو تطهيرها، و كذا الخِرقة إذا تلوّثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلًا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.

[مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم‌]

[792] مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط، و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، (1) بعد أن كانت قليلة.

(2) و الأحوط الإعادة بعده لصلاتها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست