responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج، و إن لم يخرج إلى خارجه، و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة و لَذع و حرقة، بعكس الحيض، و قد يكون بصفة الحيض، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ، و كلّ دم ليس من القَرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيّته (1) فهو محكوم بالاستحاضة، بل لو شك فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.

[مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام‌]

[787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسّطة، و كثيرة فالأُولى: أن تتلوَّت القُطنة بالدم غير غَمس فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، و تبديل القطنة (2) أو تطهيرها. و الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخِرقة، و يكفي الغمس في بعض أطرافها، و حكمها مضافاً إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة. و الثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر، و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين تجمع بينهما، و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولى، حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال، و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء.

[مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر]

[788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنّه لو (1) و لم يكن نفاساً.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست