و
يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و لا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلّا
بعد الخروج أو بعد الاغتسال، و لكن لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد و اللبث
فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له (1) مسّ كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذا
كانا واجبين فوراً.
[مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا
يجوز له استئجارهما]
[660] مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد
الشخصين (2) لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول
المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
[مسألة 10: مع الشك في الجنابة]
[661] مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم
شيء من المحرّمات المذكورة إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
[فصل في ما يكره على الجنب]
فصل
في ما يكره على الجنب و هي أُمور:
الأوّل:
الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما (3) بالوضوء، أو غسل اليدين و المضمضة و
الاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
الثاني:
قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد على السبعين
أشدّ كراهة.
(1) على الأحوط.
(2) و كانا هما جاهلين بالجنابة، و عليه ففساد
الإجارة محلّ إشكال كما مرّ.
(3) غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها
بغسل اليدين، و الثانية به و بالمضمضة، و الثالثة بهما و بغسل الوجه، و الأخيرة
بالوضوء المشتمل على المضمضة.