responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و لا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، و لكن لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له (1) مسّ كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذا كانا واجبين فوراً.

[مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]

[660] مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين (2) لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.

[مسألة 10: مع الشك في الجنابة]

[661] مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرّمات المذكورة إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

[فصل في ما يكره على الجنب‌]

فصل في ما يكره على الجنب و هي أُمور:

الأوّل: الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما (3) بالوضوء، أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.

الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.

(1) على الأحوط.

(2) و كانا هما جاهلين بالجنابة، و عليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ.

(3) غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، و الثانية به و بالمضمضة، و الثالثة بهما و بغسل الوجه، و الأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست