responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

آيات السجدة لا بقيّة السورة.

[] مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد]

[657] مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد، و إن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه.

[مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته‌]

[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة و لا يستحقّ اجرة. نعم، لو استأجره مطلقاً و لكنّه كنس في حال جنابته و كان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً استحقّ الأُجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً، فإنّه لا يستحقّ (1) لكونه حراماً، و لا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم، و كذا الكلام في الحائض و النفساء، و لو كان الأجير جاهلًا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحقّ الأُجرة؛ لأنّ متعلّق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراماً، و إنّما الحرام الدخول و المكث، فلا يكون من باب أخذ الأُجرة على المحرّم. نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحقّ الأُجرة و لو كانا جاهلين (2)، لأنّهما محرّمان، و لا يستحقّ الأُجرة على الحرام، و من ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل، و كذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً، و إنّما المحرّم شي‌ء آخر و هو الدخول و المكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.

[مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد]

[659] مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم (3) (1) بل يستحقّ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس.

(2) فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال، بل منع.

(3) إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء، لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شي‌ء. نعم، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً و في غيرهما بقصد الاغتسال فيه، مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضاً محلّ إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست