عدم
إمكان النزع لبرد و نحوه، و لو لعذر الأمن من الناظر، يتمّ صلاته و لا شيء عليه،
و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً.
(مسألة 434):
إذا نسي أنّ ثوبه نجس و صلّى فيه كان عليه الإعادة
إن
ذكر في الوقت، و إن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و لا فرق بين الذكر بعد
الصلاة و في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير و عدمه.
(مسألة 435):
إذا طهّر ثوبه النجس و صلّى فيه،
ثمّ
تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء.
(مسألة 436):
إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً و ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائيّاً زوال
العذر،
فإن
لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً.
(مسألة 437):
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،
و
لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه، و الصلاة في كلّ منهما.
(مسألة 438):
إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،
و
لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما، فالظاهر لزوم
تطهير البدن و الصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهير البدن
أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن، و في غيرها يتخيّر.
(مسألة 439):
يحرم أكل النجس و شربه،
و
يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 440):
يحرم تنجيس المساجد،
داخلها
و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط، إلّا
أن لا يجعلها الواقف