responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

عدم إمكان النزع لبرد و نحوه، و لو لعذر الأمن من الناظر، يتمّ صلاته و لا شي‌ء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً.

(مسألة 434): إذا نسي أنّ ثوبه نجس و صلّى فيه كان عليه الإعادة

إن ذكر في الوقت، و إن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير و عدمه.

(مسألة 435): إذا طهّر ثوبه النجس و صلّى فيه،

ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء.

(مسألة 436): إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً و ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائيّاً زوال العذر،

فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى‌ فيه، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً.

(مسألة 437): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،

و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه، و الصلاة في كلّ منهما.

(مسألة 438): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،

و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهير البدن و الصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن، و في غيرها يتخيّر.

(مسألة 439): يحرم أكل النجس و شربه،

و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 440): يحرم تنجيس المساجد،

داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط، إلّا أن لا يجعلها الواقف‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست