responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

الفصل الثالث: أحكام النجاسة

[مسائل‌]

(مسألة 426): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة، طهارة بدن المصلّي و توابعه‌

من شعره و ظفره و نحوهما، و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.

(مسألة 427): الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي لا يلزم أن يكون طاهراً

إن كان له ساتر غيره.

(مسألة 428): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،

و هو ما يحصل به مسمّى‌ وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً.

(مسألة 429): كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،

فلا يجوز لبسه في الصلاة و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.

(مسألة 430): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس‌

بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي، و الجاهل بهما.

(مسألة 431): لو كان جاهلًا بالنجاسة و لم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته،

فلا إعادة عليه في الوقت، و لا القضاء في خارجه.

(مسألة 432): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،

فإن كان الوقت واسعاً بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتمّ الصلاة، و إلّا صلّى‌ فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً.

(مسألة 433): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،

فإن أمكن التطهير، أو التبديل على‌ وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتمّ صلاته و لا إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، و إن كان ضيقاً فمع‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست