(مسألة 426):
يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة، طهارة بدن
المصلّي و توابعه
من
شعره و ظفره و نحوهما، و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره، و الطواف
الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.
(مسألة 427):
الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي لا يلزم أن يكون طاهراً
إن
كان له ساتر غيره.
(مسألة 428):
يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،
و
هو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود، و إن كان اعتبار
الطهارة فيها أحوط استحباباً.
(مسألة 429):
كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،
فلا
يجوز لبسه في الصلاة و لا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة 430):
لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس
بين
العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي، و الجاهل بهما.
(مسألة 431):
لو كان جاهلًا بالنجاسة و لم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته،
فلا
إعادة عليه في الوقت، و لا القضاء في خارجه.
(مسألة 432):
لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،
فإن
كان الوقت واسعاً بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة،
فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتمّ الصلاة، و إلّا
صلّى فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً.
(مسألة 433):
لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،
فإن
أمكن التطهير، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتمّ صلاته و لا
إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، و
إن كان ضيقاً فمع