responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73

على الأحوط. الطهارة/ الصلاة على الميّت‌

(مسألة 315): كيفيّتها

أن يكبّر أوّلًا و يتشهّد الشهادتين، ثمّ يكبّر ثانياً و يصلّي على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، ثمّ يكبّر ثالثاً و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمّ يكبّر رابعاً و يدعو للميّت، ثم يكبّر خامساً و ينصرف، و لا قراءة فيها و لا تسليم، و يجب فيها أُمور:

منها: النيّة على‌ نحو ما تقدّم في الوضوء.

و منها: حضور الميّت، فلا يصلّى على الغائب.

و منها: استقبال المصلّي القبلة.

و منها: أن يكون رأس الميّت إلى‌ جهة يمين المصلّي، و رجلاه إلى‌ جهة يساره.

و منها: أن يكون مستلقياً على‌ قفاه.

و منها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه، إلّا أن يكون مأموماً و قد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة.

و منها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على‌ نحو لا يصدق الوقوف عنده، إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة.

و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا يضرّ الستر مثل التابوت و نحوه.

و منها: أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكّن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.

و منها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين و قبل الدفن.

و منها: أن يكون الميّت مستور العورة و لو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن.

و منها: إذن الولي، إلّا إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فلم يأذن له الوليّ و أذن لغيره، فلا يحتاج إلى الإذن.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست