responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446

على الأحوط استحباباً.

(مسألة 2011): لا بدّ من التعيين‌

مع اختلاف نوع الكفّارة.

(مسألة 2012): يعتبر في مصرفها الفقر،

و الأحوط اعتبار الإيمان و إن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة، و لا يجوز دفعها لواجب النفقة، و يجوز دفعها إلى الأقارب، بل لعلّه أفضل.

(مسألة 2013): يجب التتابع في صوم الشهرين‌

من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها.

(مسألة 2014): يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة

مرتّبةً كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً، و يجوز له التفريق بعد ذلك و لو اختياراً لا لعذر.

(مسألة 2015): إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار،

فلو وقع ذلك لعذر كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه، بل يبني على‌ ما مضى.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست