responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 445

الكفّارات‌

(مسألة 2004): الكفّارة قد تكون مرتّبة، و قد تكون مخيّرة، و قد يجتمع فيها الأمران،

و قد تكون كفّارة الجمع.

(مسألة 2005): كفارة الظهار و قتل الخطأ مرتّبة،

و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا، و كذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و الأحوط أن تكون متتابعات.

(مسألة 2006): كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة؛

و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

(مسألة 2007): كفّارة الإيلاء و كفّارة اليمين‌

و كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير و الترتيب، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.

(مسألة 2008): كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفّارة جمع،

و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكيناً، و كذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط.

(مسألة 2009): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي‌

وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، و كذا في قتل الخطأ.

(مسألة 2010): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت‌

أصبح صائماً

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست