(مسألة 2004):
الكفّارة قد تكون مرتّبة، و قد تكون مخيّرة، و قد يجتمع فيها الأمران،
و
قد تكون كفّارة الجمع.
(مسألة 2005):
كفارة الظهار و قتل الخطأ مرتّبة،
و
يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا، و
كذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها إطعام عشرة
مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و الأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة 2006):
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة؛
و
هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
(مسألة 2007):
كفّارة الإيلاء و كفّارة اليمين
و
كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو
زوجته اجتمع فيها التخيير و الترتيب، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو
كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
(مسألة 2008):
كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفّارة جمع،
و
هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكيناً، و كذلك الإفطار على
الحرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة 2009):
إذا اشترك جماعة في القتل العمدي
وجبت
الكفّارة على كلّ واحد منهم، و كذا في قتل الخطأ.
(مسألة 2010):
لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت