responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

ماله مثلًا توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة، فإن أجازوا حال حياة الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة و لا يجوز لهم الرجوع بعدها، و إلّا بطلت في المقدار الزائد، و لو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة.

(مسألة 2000): إذا أوصى‌ بأداء الخمس و الزكاة و غيرهما من الديون‌

و باستئجار من يقضي فوائته من الصلاة و الصيام، و بالصرف في الأُمور المستحبّة كإطعام المساكين كلّ ذلك من ثلث ماله وجب أداء الديون أوّلًا، فإن بقي شي‌ء صرف في اجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين.

(مسألة 2001): لو أوصى‌ بأداء ديونه، و بالاستئجار للصوم و الصلاة،

و بالإتيان بالأُمور المستحبّة، فإن لم يوص بأداء الأُمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شي‌ء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم و الإتيان بالأُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك، و إلّا فإن أجازت الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقي منه شي‌ء يصرف الباقي في الأُمور المستحبّة.

(مسألة 2002): إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث و لم يجز الورثة،

فإن لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع، و إن كان بينها ترتيب بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الاولى بدء بالأُولى، ثمّ الثانية، ثمّ الثالثة و هكذا. و نظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل؛ أي الدين المالي و الحجّ.

(مسألة 2003): تثبت دعوى مدّعي الوصاية و القيموميّة بشهادة رجلين عدلين،

أو بحصول اليقين و الاطمئنان من كلامه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست