ماله
مثلًا توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة، فإن أجازوا حال حياة
الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة و لا يجوز لهم الرجوع بعدها، و إلّا بطلت
في المقدار الزائد، و لو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة.
(مسألة 2000):
إذا أوصى بأداء الخمس و الزكاة و غيرهما من الديون
و
باستئجار من يقضي فوائته من الصلاة و الصيام، و بالصرف في الأُمور المستحبّة
كإطعام المساكين كلّ ذلك من ثلث ماله وجب أداء الديون أوّلًا، فإن بقي شيء صرف في
اجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة، فإذا كان ثلثه
بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير
الدين.
(مسألة 2001):
لو أوصى بأداء ديونه، و بالاستئجار للصوم و الصلاة،
و
بالإتيان بالأُمور المستحبّة، فإن لم يوص بأداء الأُمور المذكورة من ثلث ماله وجب
أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم
و الإتيان بالأُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك، و إلّا فإن أجازت الورثة في
المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم
من الثلث، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الأُمور المستحبّة.
(مسألة 2002):
إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث و لم يجز الورثة،
فإن
لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع، و إن كان بينها ترتيب
بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الاولى بدء بالأُولى، ثمّ الثانية، ثمّ
الثالثة و هكذا. و نظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل؛ أي
الدين المالي و الحجّ.