responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439

(مسألة 1968): يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه؛

بأن تصرف منافعه فيما عيّنه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير، فإن كان مطلقاً لزم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً، و إن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته.

(مسألة 1969): لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا مع بقائها على ملكه يقال له: السكنى،

سواء أطلق و لم يعيّن مدّة، أو قدّره بعمر أحدهما، أو قدّره بالزمان، و الاسم الخاصّ للثاني العمرى‌، و للثالث الرقبى‌.

(مسألة 1970): يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك و قبول من الساكن،

و الظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد.

(مسألة 1971): عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه.

نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلّا بهذا المقدار.

(مسألة 1972): لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله‌

فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعلت طول حياة الساكن و مات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته، و لو مات الساكن ليس لورثته السكنى، إلّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته و لعقبه من بعده.

(مسألة 1973): الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة،

فلا يجوز للساكن إجارة الدار من غيره.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست