responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

1 الدم.

2 الروث.

3 القضيب.

4 الفرج.

5 المشيمة.

6 الغدّة؛ و هي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق.

7 البيضتان.

8 خرزة الدماغ؛ و هي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ.

9 النخاع؛ و هو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر.

10 العلباوان؛ و هما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب.

11 المرارة.

12 الطحال.

13 المثانة.

14 حدقة العين.

15 ذات الأشاجع.

هذا في غير الطيور، و أمّا في الطيور فلا بأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز.

(مسألة 1895): يحرم أكل الطين و المدر، و كذا التراب و الرمل،

و يستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام) للاستشفاء، و الأحوط الأولى‌ حلّه في الماء و شربه، و لا بأس بأكل الطين الأرمني و الطين الداغستاني و غيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها.

(مسألة 1896): يحرم أكل السرجين و بلع النخامة،

و الأحوط الاجتناب عن كلّ‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست