responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

الأطعمة و الأشربة

أحكامهما

(مسألة 1889): يحلّ أكل لحم الدجاج و الحمام بجميع أصنافه و العصفور بأنواعها،

و البلبل و الزرزور، و القبّرة من أقسام العصفور، و يحرم ما كان من السباع ذا مخلب كالبازي و الصقر و النسر و البغاث و العقاب و الخفّاش و الطاوس، و الأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، و لحم الهدهد و الخطّاف.

(مسألة 1890): يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين:

الأولى‌: الطيور المحلّلة تعرف تارةً من كيفيّة الطيران، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم.

الثانية: ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة و القانصة و الصيصية، فيحلّ أكله. و الحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق، و القانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، و الصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.

(مسألة 1891): بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة و الحرمة.

و بيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام، و إلّا فحلال.

(مسألة 1892): يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس‌

كما تقدّم، و أمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع و السرطان و السلحفاة فالأقوى‌ حرمته.

(مسألة 1893): بيض السمك الحلال حلال،

و بيض الحرام منه حرام.

(مسألة 1894): تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها،

و المجموع هي ما يلي‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست