(مسألة 1889):
يحلّ أكل لحم الدجاج و الحمام بجميع أصنافه و العصفور بأنواعها،
و
البلبل و الزرزور، و القبّرة من أقسام العصفور، و يحرم ما كان من السباع ذا مخلب
كالبازي و الصقر و النسر و البغاث و العقاب و الخفّاش و الطاوس، و الأحوط لزوماً
الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، و لحم الهدهد و الخطّاف.
(مسألة 1890):
يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين:
الأولى:
الطيور المحلّلة تعرف تارةً من كيفيّة الطيران، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو
محلّل، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم.
الثانية:
ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة و القانصة و الصيصية، فيحلّ أكله. و الحوصلة: ما
يجتمع فيه الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق، و القانصة: ما تجتمع فيه الحصاة
الدقاق التي يأكلها الطير، و الصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.
(مسألة 1891):
بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة و الحرمة.
و
بيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام، و إلّا فحلال.
(مسألة 1892):
يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس
كما
تقدّم، و أمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع و السرطان و السلحفاة فالأقوى حرمته.
(مسألة 1893):
بيض السمك الحلال حلال،
و
بيض الحرام منه حرام.
(مسألة 1894):
تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها،