العوض
من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.
(مسألة 1830):
إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها،
كما
إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن، فإن رضي البائع و المشتري بتصرّف كلّ منهما في
مال الآخر حتّى على تقدير فساد المعاملة فهو، و إلّا فما في يد كلّ منهما من مال
صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه، سواء علم
ببطلان المعاملة أو لم يعلم.
(مسألة 1831):
المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف
ضمن
المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة.
اللقطة
و
هي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.
(مسألة 1832):
إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها و بلغت قيمته درهماً
(6/ 12 حمصة من الفضّة المسكوكة) يتصدّق به عن
مالكه على الأحوط.
(مسألة 1833):
إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،
فإن
علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أمّا إذا لم يعلم مالكها
فللملتقط أخذها بنيّة التملّك، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط، و
إن كانت تالفة يدفع عوضها، و الأحوط أن لا يأخذ لقطة الحرم؛ أي حرم مكّة زادها
اللّه شرفاً.
(مسألة 1834):
اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهماً
وجب
تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية، يوميّاً في الأُسبوع الأوّل، و
أسبوعيّاً فيما بعد، سواء كان مالكها مسلماً، أو كافراً ذمّيا.