responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.

(مسألة 1830): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها،

كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن، فإن رضي البائع و المشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر حتّى على تقدير فساد المعاملة فهو، و إلّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.

(مسألة 1831): المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف‌

ضمن المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة.

اللقطة

و هي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.

(مسألة 1832): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها و بلغت قيمته درهماً

(6/ 12 حمصة من الفضّة المسكوكة) يتصدّق به عن مالكه على الأحوط.

(مسألة 1833): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،

فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أمّا إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنيّة التملّك، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط، و إن كانت تالفة يدفع عوضها، و الأحوط أن لا يأخذ لقطة الحرم؛ أي حرم مكّة زادها اللّه شرفاً.

(مسألة 1834): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهماً

وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية، يوميّاً في الأُسبوع الأوّل، و أسبوعيّاً فيما بعد، سواء كان مالكها مسلماً، أو كافراً ذمّيا.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست