responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

فوراً و إن تضرّر بذلك، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر و أُجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، و لو حدث نقصٌ في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، و ليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته.

(مسألة 1825): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه لم يجب على الغاصب قلعهما،

و لكن لزمته أُجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء.

(مسألة 1826): إذا تلف المغصوب و كان قيميّاً

و هو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالبقر و الغنم و نحوها، وجب ردّ قيمته، فإن تفاوتت قيمته السوقية حسب اختلاف الأزمنة بسبب كثرة الرغبات و قلّتها كانت العبرة بقيمته في زمان الأداء، و إن كان الأحوط الأولى‌ أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان الأداء.

(مسألة 1827): المغصوب التالف إذا كان مثليّا

و هو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالحنطة و الشعير و الأواني و الكتب و نحوها، وجب ردّ مثله، و لا بدّ من اتّحاد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيّات النوعيّة و الصنفية التي تختلف باختلاف الرغبات.

(مسألة 1828): لو غصب قيميّاً فتلف و لم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب و الأداء، إلّا أنّه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته،

كما إذا كان الحيوان مهزولًا حين غصبه، ثمّ سمن، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه.

(مسألة 1829): إذا غصبت العين من مالكها، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب، ثمّ تلفت،

فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة، ثمّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، و أمّا إذا أخذ

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست