responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397

و هو قسمان: بائن، و رجعي.

(مسألة 1773): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلّا بعقد جديد،

و هو خمسة:

الأوّل: طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

الثاني: طلاق اليائسة.

الثالث: الطلاق قبل الدخول.

الرابع: الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين و لو بعقد جديد، دون ما لو وقع الثلاث متوالية.

الخامس: طلاق الخلع و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل.

و أمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، و هو الذي يحقّ للمطلِّق بعده أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة.

(مسألة 1774): الطلاق العدي، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط،

ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه و يواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة، و ما عدا ذلك فليس بعدّيّ، و إذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع، لكنّه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 1775): تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره،

فإذا فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للأوّل.

(مسألة 1776): إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها،

و لو طلّقها

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست