(مسألة 1773):
الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلّا بعقد جديد،
و
هو خمسة:
الأوّل:
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
الثاني:
طلاق اليائسة.
الثالث:
الطلاق قبل الدخول.
الرابع:
الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين و لو بعقد جديد، دون ما لو
وقع الثلاث متوالية.
الخامس:
طلاق الخلع و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل.
و
أمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، و هو الذي يحقّ للمطلِّق بعده أن يراجع
المطلّقة ما دامت في العدّة.
(مسألة 1774):
الطلاق العدي، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط،
ثمّ
يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه و
يواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت و
خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح
زوجاً آخر، فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج
السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة، و ما عدا ذلك فليس
بعدّيّ، و إذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن
زاد عدد الطلاق على التسع، لكنّه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1775):
تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره،
فإذا
فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للأوّل.
(مسألة 1776):
إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها،