responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

ثلاثاً بانت منه، فلا يجوز له مراجعتها إلزاماً له بمذهبه، و لو قال الشيعي لزوجته: أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة.

(مسألة 1777): إذا تخلّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق،

و توقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

(مسألة 1778): يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلّلًا أن يكون بالغاً،

فلا اعتبار بغيره و لو كان مراهقا، و أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة، و الأحوط وجوباً تحقّق الإنزال، و لا بدّ أن يكون العقد دائماً.

الرجعة و حكمها

(مسألة 1779): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى‌ نكاحها السابق،

و تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:

الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك» و نحوه.

الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، و الظاهر تحقّق الرجوع بالوطء و إن لم يقصد به الرجوع إليها.

(مسألة 1780): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن كان أفضل،

كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، و عليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة و عادت المرأة إلى نكاحها السابق. نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات.

(مسألة 1781): لو اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما،

فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع، و ادّعت هي أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء و ادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله و ادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها، و إن كان بالعكس، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست