ثلاثاً
بانت منه، فلا يجوز له مراجعتها إلزاماً له بمذهبه، و لو قال الشيعي لزوجته: أنت
طالق ثلاثاً يصحّ واحدة.
(مسألة 1777):
إذا تخلّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق،
و
توقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة 1778):
يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلّلًا أن يكون بالغاً،
فلا
اعتبار بغيره و لو كان مراهقا، و أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة
الحشفة، و الأحوط وجوباً تحقّق الإنزال، و لا بدّ أن يكون العقد دائماً.
الرجعة
و حكمها
(مسألة 1779):
الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق،
و
تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل:
أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك» و نحوه.
الثاني:
أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، و الظاهر تحقّق الرجوع بالوطء و إن لم يقصد به
الرجوع إليها.
(مسألة 1780):
لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن كان أفضل،
كما
لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، و عليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع
أحد صحّت الرجعة و عادت المرأة إلى نكاحها السابق. نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة
بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات.
(مسألة 1781):
لو اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما،
فادّعى
أنّ المتقدّم الرجوع، و ادّعت هي أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء و ادّعى
الزوج أنّ رجوعه كان قبله و ادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها، و إن كان
بالعكس، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.