الطلاق
مطلقاً أو في حالة خاصّة، فتكون وكيلة عنه و لا يجوز له عزلها، و لو اشترطت أن
يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط.
(مسألة 1732):
ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أُمّها من الزوج شيئاً و
قد يسمّى ب «شيربها» ليس من المهر،
و
حكمه أنّه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال،
و إن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة و يلحقه حكمها، و أمّا
مع عدم رضاه و إعطائه يكون لأجل استخلاص البنت، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية
الأُمور مع رضاها بالزواج، فيحرم أخذه و يضمنه الآخذ.
(مسألة 1733):
لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها،
و
لذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها.
(مسألة 1734):
للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه
و
لو كان الزوج معسراً، و لو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك.
(مسألة 1735):
لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه،
و
كذا لو أنكر تعيين المهر و كان قبل الدخول، و إن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا
تدّعيه الزوجة و مهر المثل.
(مسألة 1736):
لو اختلفا فقال الزوج: ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق،
و
قالت الزوجة: بل كان هبة، فالظاهر أنّه من التداعي.
أحكام
الأولاد
(مسألة 1737):
يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط:
الأوّل:
الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على فم الفرج و حواليه.