responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390

الطلاق مطلقاً أو في حالة خاصّة، فتكون وكيلة عنه و لا يجوز له عزلها، و لو اشترطت أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط.

(مسألة 1732): ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أُمّها من الزوج شيئاً و قد يسمّى ب «شيربها» ليس من المهر،

و حكمه أنّه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال، و إن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة و يلحقه حكمها، و أمّا مع عدم رضاه و إعطائه يكون لأجل استخلاص البنت، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأُمور مع رضاها بالزواج، فيحرم أخذه و يضمنه الآخذ.

(مسألة 1733): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها،

و لذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها.

(مسألة 1734): للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه‌

و لو كان الزوج معسراً، و لو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك.

(مسألة 1735): لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه،

و كذا لو أنكر تعيين المهر و كان قبل الدخول، و إن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة و مهر المثل.

(مسألة 1736): لو اختلفا فقال الزوج: ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق،

و قالت الزوجة: بل كان هبة، فالظاهر أنّه من التداعي.

أحكام الأولاد

(مسألة 1737): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط:

الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على‌ فم الفرج و حواليه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست