منه
شيء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته، و أمّا في المسلوس فالأحوط وجوباً ذلك.
الثالثة:
أن لا تكون له فترة تسع الصلاة و الطهارة،
و
كان خروج الحدث متكرّراً بحدٍّ يكون تكرّر الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج، و
كان يمكن الإتيان ببعض الصلاة بذاك الوضوء، ففي المبطون و من به سلس الريح يجب
تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، و في المسلوس يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاةٍ، بل لا
يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين و إن حصل في أثناء الصلاة
الأُولى و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
الرابعة:
أن يكون خروج الحدث متّصلًا
بحيث
لا يمكنه الوضوء و إتيان الصلاة و لو ببعض منها معه، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد
صلوات عديدة و هو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر، و إن كان الأحوط في هذه
الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة.
(مسألة 182):
في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث
و خروجه بعده إشكال،
حتى
حال الصلاة، إلّا أن يكون المسّ واجباً، و كان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.
(مسألة 183):
يجب على المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن
بوضع
كيس أو نحوه، و لا يترك الاحتياط بتغييره لكلّ صلاة.
الفصل
السابع: غايات الوضوء
لا
يجب الوضوء لنفسه، و تتوقّف صحة الصلاة واجبة كانت، أو مندوبة عليه، و كذا أجزاؤها
المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً،