responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

أن يكون قائماً و قاعداً و مضطجعاً، و مثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.

الخامس: الاستحاضة

على‌ تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌.

السادس: كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة،

و ثبوت الحكم في مثل مسّ الميّت مبنيّ على‌ الاحتياط.

(مسألة 179): إذا شك في طروّ أحد النواقض‌

بنى‌ على العدم، و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي، فإنّه يبني على‌ عدم كونه بولًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء من البول فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

(مسألة 180): إذا خرج ماء الاحتقان‌

و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شكّ في خروج شي‌ء من الغائط معه.

(مسألة 181): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي،

و الأوّل ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.

الفصل السادس: أحكام المسلوس و المبطون‌

من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون و المسلوس و نحوهما،

له أحوال أربع:

الاولى: أن تكون له فترة تسع الصلاة و الطهارة

و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات، فيجب إتيان الصلاة في تلك الفترة.

الثانية: أن لا تكون له فترة كذلك،

و لكن كان خروج الحدث مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا يكون التوضؤ بعد خروج كلّ حدث حرجيّا في حقّه، ففي المبطون و منه من كان به سلس الريح يجب ذلك، فيضع ماء إلى جنبه فإذا خرج‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست