responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

الحاكم، فإن تعذّر تولّاه الحاكم، و لا يجوز لها أن تتزوّج بفلان، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج، و إن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه.

المهر

(مسألة 1726): المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،

و إذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي، و قال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلّا نصف المهر، و فصّل آخرون بين موته فتمام المهر، و موتها فنصفه، و لا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً، و لو دخل بها قبلًا أو دبراً استقرّ المهر.

(مسألة 1727): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره‌

كان عليه مهر المثل بكراً.

(مسألة 1728): يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة،

و لا حدّ له قلّةً ما لم يخرج عن الماليّة، و لا كثرةً، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.

(مسألة 1729): لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد

و كان لها مع الدخول مهر المثل، و لو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر و على الفقير بقَدَرِهما، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها و لا متعة.

(مسألة 1730):

لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل.

(مسألة 1731): لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد،

و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها و يلزمه الوفاء به، و لكن لو تزوّج صحّ زواجه، كما يجوز اشتراط الوكالة في‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست