الحاكم،
فإن تعذّر تولّاه الحاكم، و لا يجوز لها أن تتزوّج بفلان، لكن لو تزوّجت صحّ
الزواج، و إن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها
الحاكم، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه.
المهر
(مسألة 1726):
المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،
و
إذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي، و قال
جمع: بأنّها لا تستحقّ إلّا نصف المهر، و فصّل آخرون بين موته فتمام المهر، و
موتها فنصفه، و لا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً، و لو دخل بها قبلًا أو
دبراً استقرّ المهر.
(مسألة 1727):
إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره
كان
عليه مهر المثل بكراً.
(مسألة 1728):
يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة،
و
لا حدّ له قلّةً ما لم يخرج عن الماليّة، و لا كثرةً، نعم يستحبّ أن لا يزيد على
مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.
(مسألة 1729):
لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد
و
كان لها مع الدخول مهر المثل، و لو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر و على
الفقير بقَدَرِهما، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها و لا متعة.
(مسألة 1730):
لو
وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل.
(مسألة 1731):
لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد،
و
لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا
يتزوّج عليها و يلزمه الوفاء به، و لكن لو تزوّج صحّ زواجه، كما يجوز اشتراط
الوكالة في