responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

و إلّا استأنف.

(مسألة 170): ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء،

لا يفرق فيه بين أن يكون الشكّ بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله، و لكن يختصّ بغير الوسواسي، و أمّا الوسواسي و هو من لا يكون لشكّه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى‌ مثله فلا يعتنى‌ بشكّه مطلقاً.

(مسألة 171): إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي شكّه و صلّى،

فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، و القضاء إن تذكّر بعده.

(مسألة 172): إذا كان متوضّئاً، و توضأ للتجديد و صلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما،

فلا إشكال في صحّة صلاته، و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً.

(مسألة 173): إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،

يجب الوضوء للصلاة الآتية؛ لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، و الثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخّره و تقدّمه على الحدث، و أمّا الصلاة فيبني على صحّتها، لقاعدة الفراغ. و إذا كان في محلّ الفرض قد صلّى‌ بعد كلّ وضوء صلاة فعلم بحدوث حدث بعد أحدهما و قبل الصلاة أعاد الوضوء، لما تقدّم، و أعاد الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، و إلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

(مسألة 174): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه و لا يدري أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،

فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه.

(مسألة 175): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل،

أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شكّ في أنّه هل كان هناك‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست