responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

و منها: الترتيب بين الأعضاء

بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى‌، ثمّ اليسرى‌، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجلين، و الأحوط تقديم الرجل اليمنى‌ على اليسرى‌، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كلّ عضو على‌ ما تقدّم، و لو عكس الترتيب سهواً أعاد على‌ ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلّا استأنف.

الفصل الرابع: أحكام الخلل‌

(مسألة 165): من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر،

و كذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث بنى على الطهارة و إن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً.

(مسألة 166): إذا تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتقدّم و المتأخّر و لم يعلم الحالة السابقة عليهما تطهّر،

سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً، و إن علم الحالة السابقة فيأخذ بضدّها، إلّا مع العلم بتاريخ مثلها، فيجب حينئذٍ تحصيل الطهارة.

(مسألة 167): إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة

بنى‌ على‌ صحّة العمل مع احتمال الالتفات حال العمل، و تطهّر لما يأتي.

(مسألة 168): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة

قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.

(مسألة 169): لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و ما بعده،

مراعياً للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت. و إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد ما جلس طويلًا، أو بعد القيام عن محلّ الوضوء لم يعتن به، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست