بتقديم
الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجلين، و الأحوط
تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كلّ عضو على ما
تقدّم، و لو عكس الترتيب سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات
الموالاة، و إلّا استأنف.
الفصل
الرابع: أحكام الخلل
(مسألة 165):
من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر،
و
كذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث بنى
على الطهارة و إن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً.
(مسألة 166):
إذا تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتقدّم و المتأخّر و لم يعلم الحالة السابقة
عليهما تطهّر،
سواء
علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً، و إن علم الحالة
السابقة فيأخذ بضدّها، إلّا مع العلم بتاريخ مثلها، فيجب حينئذٍ تحصيل الطهارة.
(مسألة 167):
إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة
بنى
على صحّة العمل مع احتمال الالتفات حال العمل، و تطهّر لما يأتي.
(مسألة 168):
إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة
قطعها
و تطهر و استأنف الصلاة.
(مسألة 169):
لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و ما بعده،
مراعياً
للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل
الفراغ منه، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت. و إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان
ذلك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد ما جلس طويلًا، أو بعد القيام عن محلّ
الوضوء لم يعتن به، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة،