responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359

(مسألة 1557): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين‌

إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه، و إلّا فله مطالبته، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن.

الكفالة

(مسألة 1558): الكفالة هي: التعهّد

بإحضار من عليه الحقّ و تسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، و يسمّى المتعهّد كفيلًا.

(مسألة 1559): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل‌

بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور، و بالقبول من المكفول له.

(مسألة 1560): يعتبر في الكفيل: البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و القدرة على إحضار المكفول، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فتصحّ الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.

(مسألة 1561): تنفسخ الكفالة بأحد أُمور ثمانية:

الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له.

الثاني: قضاء حقّ المكفول له.

الثالث: إبراء المكفول له المكفول.

الرابع: موت المكفول.

الخامس: إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

السادس: موت الكفيل.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست