(مسألة 1557):
ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين
إذا
لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه، و إلّا فله مطالبته، فإن كان ما أدّاه من جنس
الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص
الجنس الذي دفع إلى الدائن.
الكفالة
(مسألة 1558):
الكفالة هي: التعهّد
بإحضار
من عليه الحقّ و تسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، و يسمّى المتعهّد كفيلًا.
(مسألة 1559):
تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل
بلفظ
أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور، و بالقبول من المكفول له.
(مسألة 1560):
يعتبر في الكفيل: البلوغ، و العقل، و الاختيار،
و
القدرة على إحضار المكفول، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فتصحّ
الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.