responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

السابع: إحالة المكفول له حقّه إلى غيره.

الثامن: طروّ العجز عن إحضار المكفول، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها.

(مسألة 1562): من خلّص غريماً من يد الدائن قهراً

وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه.

(مسألة 1563):

لا يعتبر في الكفالة قبول المكفول.

(مسألة 1564): إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل،

فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه، و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه، و إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، هذا إذا تمكّن من إحضار المكفول، و إلّا فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن الإحضار.

الوديعة

(مسألة 1565): الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه و يبقى أمانة عنده،

و تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع المال إليه لحفظه و يتسلّمه الودعي بهذا القصد.

(مسألة 1566): يعتبر في المودع و الودعي: العقل،

فلا يصحّ إيداع المجنون و استيداعه، و يجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه، و يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و يصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ.

(مسألة 1567): لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه،

فإن‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست