(مسألة 1564):
إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل،
فإن
لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة
بما أدّاه، و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه،
و إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، هذا إذا
تمكّن من إحضار المكفول، و إلّا فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن
الإحضار.
الوديعة
(مسألة 1565):
الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه و يبقى أمانة عنده،
و
تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع
المال إليه لحفظه و يتسلّمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة 1566):
يعتبر في المودع و الودعي: العقل،
فلا
يصحّ إيداع المجنون و استيداعه، و يجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه، و
يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و يصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ.
(مسألة 1567):
لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه،