الشرعي
أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل و يقسّم الحاصل بين المالك و وارث الميّت،
و أمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت
شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة
أو تسبيباً.
(مسألة 1474):
إذا اتّفق المالك و الفلّاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد
و
تبطل المساقاة، و مع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، و ليس للفلّاح مطالبته
بالأُجرة.
(مسألة 1475):
المغارسة باطلة على الأحوط
لو
لم يكن أقوى، و هي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون
الحاصل لهما.
الحجر
(مسألة 1476):
لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً.
و
علامات البوغ أحد الأُمور الثلاثة:
الأوّل:
نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة.
الثاني:
خروج المني.
الثالث:
إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر، و تسع سنين في الأُنثى.
(مسألة 1477):
نبات الشعر الخشن في الخدّ و الشارب و في الصدر و تحت الإبط، و غلظة الصوت و نحوها
لا تكون أمارة على البلوغ،
إلّا
أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات.
(مسألة 1478):
لا ينفذ تصرّف المجنون و السفيه إلّا بإذن وليّه،