responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل و يقسّم الحاصل بين المالك و وارث الميّت، و أمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضى‌ بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

(مسألة 1474): إذا اتّفق المالك و الفلّاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد

و تبطل المساقاة، و مع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، و ليس للفلّاح مطالبته بالأُجرة.

(مسألة 1475): المغارسة باطلة على الأحوط

لو لم يكن أقوى، و هي أن يدفع أرضاً إلى‌ الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما.

الحجر

(مسألة 1476): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً.

و علامات البوغ أحد الأُمور الثلاثة:

الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة.

الثاني: خروج المني.

الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر، و تسع سنين في الأُنثى.

(مسألة 1477): نبات الشعر الخشن في الخدّ و الشارب و في الصدر و تحت الإبط، و غلظة الصوت و نحوها لا تكون أمارة على البلوغ،

إلّا أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات.

(مسألة 1478): لا ينفذ تصرّف المجنون و السفيه إلّا بإذن وليّه،

و هكذا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست