(مسألة 1372):
لا يجوز اشتراك شخصين مثلًا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه و يشتركا
في ما يربحانه. نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت
الشركة صحيحة.
(مسألة 1373):
يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين:
البلوغ،
العقل، الاختيار، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ، و المجنون، و
المكره، و السفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه، و المفلّس إذا حجر عليه الحاكم
الشرعي.
(مسألة 1374):
لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من
الشريكين،
أو
الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر، و هكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير
العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه، و يجب الوفاء بهذا الشرط.
(مسألة 1375):
لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما،
أو
يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة، و صحّ الاشتراط أيضاً.
(مسألة 1376):
إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح،
فإن
تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلّا كان الربح و الخسران بنسبة
المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء
تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
(مسألة 1377):
لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل،
أو
يعمل كلّ منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة 1378):
إذا لم يعيّنا العامل
لم
يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(مسألة 1379):
يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما،