responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329

(مسألة 1372): لا يجوز اشتراك شخصين مثلًا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه و يشتركا في ما يربحانه. نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.

(مسألة 1373): يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين:

البلوغ، العقل، الاختيار، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ، و المجنون، و المكره، و السفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه، و المفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي.

(مسألة 1374): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين،

أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر، و هكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه، و يجب الوفاء بهذا الشرط.

(مسألة 1375): لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما،

أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة، و صحّ الاشتراط أيضاً.

(مسألة 1376): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح،

فإن تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلّا كان الربح و الخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.

(مسألة 1377): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل،

أو يعمل كلّ منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 1378): إذا لم يعيّنا العامل‌

لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(مسألة 1379): يجب على‌ من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما،

فلو قرّرا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست