responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

لا زمان البيع.

(مسألة 1367): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بأقلّ،

و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليّا.

(مسألة 1368): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي‌

بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.

(مسألة 1369): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،

فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر، و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر و لو كان عرفيّاً، كجهله بالبيع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين، و أمثال ذلك من الأعذار.

الشركة

(مسألة 1370): لو اتّفق شخصان مثلًا على التكسّب و الاتّجار بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة،

كالامتزاج أو غيره على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل يدلّ على الشركة كانت الشركة صحيحة.

(مسألة 1371): لو اشترك شخصان مثلًا فيما يربحان من أُجرة عملهما،

كما لو قرّر خيّاطان أن يقسما بينهما كلّ ما يأخذانه من أجر الخياطة كانت الشركة باطلة، و كلٌّ يملك أجرة عمله. نعم، لا بأس بتقسيم ما حصلاه بتراض منهما.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست