(مسألة 1307):
يجوز للأب و الجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة،
و
الأولى أن تكون فيه مصلحة، و أمّا وصيّهما و المجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم
بيع مال الصبيّ إلّا إذا كان مصلحته فيه.
(مسألة 1308):
إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ،
و
الأحوط وجوباً أن يتصالح المالك و المشتري في منافع المال و العوض.
(مسألة 1309):
إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه،
فلو
لم يجز المالك لا يصحّ، و في صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال.
شرائط
العوضين
(مسألة 1310):
يشترط في العوضين خمسة أُمور:
الأوّل:
العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
الثاني:
القدرة على إقباضه، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة، نعم لو باع العبد الآبق بضميمة
ما يتمكّن من تسليمه كثوب مثلًا صحّ و إن لم يجد العبد، و في صحّة البيع بهذا
النحو في غير العبد إشكال، و لو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة و لا تحتاج
إلى الضميمة.
الثالث:
معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات.
الرابع:
أن لا يتعلّق به حقّ لأحد، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك.
الخامس:
أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ، نعم لا بأس بجعل
المنفعة ثمنا، و بيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة.
(مسألة 1311):
ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلّا بالوزن أو الكيل،