responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

بعد ذلك صحّ.

(مسألة 1307): يجوز للأب و الجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة،

و الأولى أن تكون فيه مصلحة، و أمّا وصيّهما و المجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلّا إذا كان مصلحته فيه.

(مسألة 1308): إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ،

و الأحوط وجوباً أن يتصالح المالك و المشتري في منافع المال و العوض.

(مسألة 1309): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه،

فلو لم يجز المالك لا يصحّ، و في صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال.

شرائط العوضين‌

(مسألة 1310): يشترط في العوضين خمسة أُمور:

الأوّل: العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.

الثاني: القدرة على إقباضه، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة، نعم لو باع العبد الآبق بضميمة ما يتمكّن من تسليمه كثوب مثلًا صحّ و إن لم يجد العبد، و في صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال، و لو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة و لا تحتاج إلى الضميمة.

الثالث: معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات.

الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ لأحد، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك.

الخامس: أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، و بيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة.

(مسألة 1311): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلّا بالوزن أو الكيل،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست