نعم
يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة، و ما يباع بالوزن يمكن
بيعه بالكيل.
(مسألة 1312):
تبطل المعاملة بفقدانها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع،
و
مع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما
انتقل إليهما، و في الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت
المعاملة.
(مسألة 1313):
لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خربَ
بحيث
سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب، و ذلك كالحصير الموقوف
على المسجد إذا خلق و تمزّق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي،
و لكنّه لا بدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من
شؤون ذلك المسجد.
(مسألة 1314):
لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس
إذا
بقي الوقف على حاله جاز بيعه و تقسيمه بين الموقوف عليهم، و كذلك إذا شرط الواقف
البيع عند المصلحة، و لكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه و تبديله
فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء و وقفه في جهة الوقف الأوّل.
(مسألة 1315):
يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره،
و
إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، و لكن يثبت له
الخيار إذا كان جاهلًا بالحال، و كذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته
فظهر خلافه.
عقد
البيع
(مسألة 1316):
لا تشترط العربيّة في صيغة البيع،
بل
يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت.
(مسألة 1317):
الظاهر صحّة البيع بالأخذ و الإعطاء بقصد التمليك