responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة، و ما يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل.

(مسألة 1312): تبطل المعاملة بفقدانها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع،

و مع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما، و في الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة.

(مسألة 1313): لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خربَ‌

بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب، و ذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق و تمزّق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي، و لكنّه لا بدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد.

(مسألة 1314): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس‌

إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه و تقسيمه بين الموقوف عليهم، و كذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة، و لكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه و تبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء و وقفه في جهة الوقف الأوّل.

(مسألة 1315): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره،

و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلًا بالحال، و كذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

عقد البيع‌

(مسألة 1316): لا تشترط العربيّة في صيغة البيع،

بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت.

(مسألة 1317): الظاهر صحّة البيع بالأخذ و الإعطاء بقصد التمليك‌

من دون‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست