responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته، و في نموّ أشجاره و نخيله.

(مسألة 1239): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة

و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثمّ رجعت قيمتها قبل تمام السنة إلى‌ رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه.

(مسألة 1240): المراد بالمؤنة

مضافاً إلى‌ ما يصرف في تحصيل الربح التي يجب الخمس في الزائد عليها كلّ ما يصرفه في سنته في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زياراته، و هداياه و جوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من دابّة و جارية، و كتب و أثاث، أو في تزويج أولاده و ختانهم، فالمؤنة كلّ مصرف متعارف له، نعم لا بدّ من المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا، فاذا قتر على‌ نفسه لم يحسب له، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى‌ له مقدار التبرّع، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة.

(مسألة 1241): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب‌

الذي يحصل الربح فيه تدريجاً كالصناعة و التجارة، و أمّا ما يحصل فيها دفعيّاً كالزراعة و الغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة، و كذا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة.

(مسألة 1242): الأقوى وجوب إخراج خمس رأس المال‌

إلّا إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته، أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، و هكذا حكم الآلات المحتاج إليها في كسبه.

(مسألة 1243): لا فرق في مؤنة السنة

بين ما يصرف عينه مثل المأكول‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست