responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

(مسألة 1235): إذا تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس،

بل يكون في ذمّته، و حينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى‌ مستحقّه، و إن تردّد بين الأقلّ و الأكثر فالأقوى الاقتصار على الأقلّ، و الأحوط دفع الأكثر.

السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله‌

من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حيازة المباحات، بل الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة مملوكة له كالهبة، و الهديّة، و الجائزة، و المال الموصى به، و الميراث الذي لا يحتسب، و نماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه، و أمّا إذا كان باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه، و الظاهر عدم وجوبه في المهر، و في عوض الخلع.

(مسألة 1236): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مؤنة السنة،

و أمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فيها الخمس، و لو نمى ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة لم يجب في النماء خمس. نعم، لو نمت العين في ملكه ففي نمائها يجب على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، و على الأحوط في غيره.

(مسألة 1237): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و قد أدّاه،

فنمت و زادت زيادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس في ذلك النماء على الأقوى‌ فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، و على الأحوط في غيره. و أمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة بلا زيادة عينيّة، فإن كان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و إلّا لم يجب الخمس في الارتفاع و لو بعد بيعه.

(مسألة 1238): إذا عمّر بستاناً و غرس فيه نخيلًا و أشجاراً للانتفاع بثمرها

فالأحوط إخراج خمسه، و أمّا إذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست