responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302

محصور فالأقوى استخراجه بالقرعة، و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر و الرجوع إلى القرعة في المتباينين.

(مسألة 1230): إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس،

فإن علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه ردّه إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأقوى‌ عمل القرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار على الأقلّ، فإن عرف المالك ردّه إليه، و إلّا فإن كان في عدد محصور فالأقوى‌ عمل القرعة، و إلّا تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشرعي. و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً و كان قيمته في الذّمة كما في ضمان الإتلاف فالحكم كما لو عرف جنسه. و إن لم يعرف جنسه و كان مثليّا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيّن ذلك، و إلّا فلا يبعد العمل بالقرعة، و كذا في القيميّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القيمي، كما في الغصب و باب العقود.

(مسألة 1231): إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس‌

فالظاهر عدم الضمان له.

(مسألة 1232): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر

فالأحوط الأولى التصدّق بما زاد على الخمس، و إذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على‌ مقدار الحرام.

(مسألة 1233): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة، أو الوقف العام، أو الخاصّ،

لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك على الأقوى‌.

(مسألة 1234): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس‌

وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست