محصور
فالأقوى استخراجه بالقرعة، و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور
بعد الأخذ بالأقلّ في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر و الرجوع إلى القرعة في
المتباينين.
(مسألة 1230):
إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس،
فإن
علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه ردّه إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور،
فالأقوى عمل القرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار على الأقلّ، فإن عرف
المالك ردّه إليه، و إلّا فإن كان في عدد محصور فالأقوى عمل القرعة، و إلّا تصدّق
به عن المالك بإذن الحاكم الشرعي. و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً و كان قيمته في
الذّمة كما في ضمان الإتلاف فالحكم كما لو عرف جنسه. و إن لم يعرف جنسه و كان
مثليّا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيّن ذلك، و إلّا فلا يبعد العمل بالقرعة، و
كذا في القيميّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القيمي، كما في الغصب و باب العقود.
(مسألة 1231):
إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس
فالظاهر
عدم الضمان له.
(مسألة 1232):
إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر
فالأحوط
الأولى التصدّق بما زاد على الخمس، و إذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد
على مقدار الحرام.
(مسألة 1233):
إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة، أو الوقف العام، أو الخاصّ،
لا
يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك على الأقوى.
(مسألة 1234):
إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس
وجب
عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.