على المؤمن.
(مسألة 1210): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه،
و الأحوط و الأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1211): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،
و يجوز أن يعطي الفقير أصواعاً.
(مسألة 1212): يستحبّ تقديم الأرحام، ثمّ الجيران،
و ينبغي الترجيح بالعلم، و الدين، و الفضل.