الزكاة،
و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها
تقوم بمؤنته، و لكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها و أخذ المؤنة من
الزكاة.
(مسألة 1162):
دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
و
لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، و كذا ما يحتاج إليه من الثياب، و
الألبسة الصيفيّة و الشتويّة، و الكتب العلميّة، و أثاث البيت من الظروف، و الفرش،
و الأواني، و سائر ما يحتاج اليه، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار
الحاجة، و كانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ، بل إذا كان له دار زائدة على حسب
حاله، و كان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة، و كذا الحكم
في الفرس و العبد و الجارية و غيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده و كانت زائدة
على حسب حاله.
(مسألة 1163):
إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ،
و
كذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها.
(مسألة 1164):
إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة من غير مشقّة،
ففي
وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، و الأحوط التعلّم و ترك الأخذ بعده،
نعم ما دام مشتغلًا بالتعلّم لا مانع من أخذها.
(مسألة 1165):
طالب العلم الذي لا يملك فعلًا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة
إذا
كان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً عليه، و إلّا فلا يجوز أخذه.
(مسألة 1166):
المدّعى للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،
و
إن جهل ذلك فمع سبق فقره جاز إعطاؤه، و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة
فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع تحصيل الاطمئنان بفقره.
(مسألة 1167):
إذا كان له دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة،