responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

الزكاة، و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته، و لكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها و أخذ المؤنة من الزكاة.

(مسألة 1162): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌

و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، و كذا ما يحتاج إليه من الثياب، و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة، و الكتب العلميّة، و أثاث البيت من الظروف، و الفرش، و الأواني، و سائر ما يحتاج اليه، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة، و كانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ، بل إذا كان له دار زائدة على حسب حاله، و كان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة، و كذا الحكم في الفرس و العبد و الجارية و غيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده و كانت زائدة على حسب حاله.

(مسألة 1163): إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ،

و كذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها.

(مسألة 1164): إذا كان قادراً على‌ تعلّم صنعة أو حرفة من غير مشقّة،

ففي وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، و الأحوط التعلّم و ترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلًا بالتعلّم لا مانع من أخذها.

(مسألة 1165): طالب العلم الذي لا يملك فعلًا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة

إذا كان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً عليه، و إلّا فلا يجوز أخذه.

(مسألة 1166): المدّعى للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،

و إن جهل ذلك فمع سبق فقره جاز إعطاؤه، و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع تحصيل الاطمئنان بفقره.

(مسألة 1167): إذا كان له دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة،

حيّاً

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست