responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

(مسألة 1159): إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه،

أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شي‌ء إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً و زمان البيع مجهولًا. و إن كان الشاكّ هو المشتري، فإن احتمل أداء البائع للزكاة على‌ تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها، و إلّا وجب عليه، و أمّا الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقها به من المشتري، و ليس له الرجوع إلى البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه.

(مسألة 1160): يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،

و في جواز الخرص في الزرع إشكال، و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل و الوزن، و الأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكّن.

المبحث الثالث: أصناف المستحقين و أوصافهم‌

و فيه فصلان‌

الفصل الأوّل: أصنافهم‌

و هم ثمانية:

الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين،

و كلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالًا من الأوّل، و الغنيّ بخلافهما، فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا نقداً أو جنساً أو قوّة؛ بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و إذا كان قادراً على الاكتساب و تركه تكاسلًا فالأحوط عدم جواز أخذه.

(مسألة 1161): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة

جاز له أخذ

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست