(مسألة 1159):
إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه،
أو
قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً و
زمان البيع مجهولًا. و إن كان الشاكّ هو المشتري، فإن احتمل أداء البائع للزكاة
على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها، و إلّا وجب عليه، و أمّا
الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقها به من المشتري، و ليس له الرجوع إلى
البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه.
(مسألة 1160):
يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،
و
في جواز الخرص في الزرع إشكال، و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل و
الوزن، و الأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكّن.
المبحث
الثالث: أصناف المستحقين و أوصافهم
و
فيه فصلان
الفصل
الأوّل: أصنافهم
و
هم ثمانية:
الأوّل
و الثاني: الفقير و المسكين،
و
كلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالًا من
الأوّل، و الغنيّ بخلافهما، فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا نقداً أو جنساً أو قوّة؛
بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و إذا كان قادراً على الاكتساب
و تركه تكاسلًا فالأحوط عدم جواز أخذه.
(مسألة 1161):
إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة