بداعي
إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.
(مسألة 1110):
لا فرق في المحرّمات المذكورة
بين
وقوعها في الليل و النهار.
(مسألة 1111):
إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً
فالظاهر
عدم البطلان إلّا في الجماع، فالأحوط فيه استئناف الاعتكاف الواجب أو قضاؤه مع
إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحبّ الأحوط الإتمام، و إذا صدر منه أحدها عمداً
فما يوجب بطلان الصوم يفسد الاعتكاف، كما يفسده الجماع و لو في الليل، و كذا اللمس
و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات.
(مسألة 1112):
إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،
فإن
كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب القضاء
إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، و
لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.
(مسألة 1113):
إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف
لم
يبطل بيعه أو شراؤه، و إن بطل اعتكافه.
(مسألة 1114):
إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة،
و
الأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، و إن كان الأحوط استحباباً دفع الكفّارة،
و كفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان، و إن كان الأحوط أن تكون كفّارته مثل كفّارة
الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان مع تعيّنه و أفسده بالجماع نهاراً وجبت
كفّارتان: إحداهما لإفطار شهر رمضان، و الأُخرى لإفساد الاعتكاف، و كذا إذا كان في
قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً على وجه التعيين
وجبت كفّارة ثالثة لمخالفته النذر، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان
و قد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها.