responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 270

إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة، سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه.

(مسألة 1106): الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء

و إن لم يكن عارض.

(مسألة 1107): إذا شرط الرجوع حال النيّة، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه،

فالأحوط وجوباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

(مسألة 1108): إذا جلس في المسجد على‌ فراش مغصوب لم يقدح في الاعتكاف،

و كذا الحكم إذا سبق شخص إلى‌ مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه.

أحكام الاعتكاف‌

(مسألة 1109): لا بدّ للمعتكف من ترك أُمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، و باللمس و التقبيل بشهوة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

و منها: الاستمناء على الأحوط وجوباً و إن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى‌ حليلته الموجب له.

و منها: شمّ الطيب و الريحان، و الظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا يتحقّق منه الشمّ أصلًا، و مع تحقّقه و عدم التلذّذ فلا يترك الاحتياط بالترك.

و منها: البيع و الشراء، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، و إذا اضطرّ إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل بغيرهما فعله.

و منها: المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة، لا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست