responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

(مسألة 1084): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب‌

كالكفّارة و النذر، فله تقديم أيّهما شاء.

(مسألة 1085): إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،

و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه.

(مسألة 1086): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمرّ به المرض إلى‌ رمضان الثاني سقط قضاؤه،

و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا يجزئ القضاء عن التصدّق، و إن كان الأحوط الجمع بينهما. أمّا إذا فاته بعذر غير المرض و استمرّ إلى رمضان الآتي، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء و الفدية، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير غيره، و كذا العكس.

(مسألة 1087): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد

و أخّر القضاء إلى‌ رمضان الثاني مع تمكّنه منه، عازماً على التأخير، أو متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء و الفدية معاً، مضافاً إلى‌ كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد، و إن كان عازماً على القضاء قبل مجي‌ء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً، و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار.

(مسألة 1088): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل و مرّة للثاني،

و هكذا إذا استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث و هكذا، و لا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد.

(مسألة 1089):

يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد.

(مسألة 1090): يجب على‌ وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه من الصوم‌

لعذر إذا وجب عليه قضاؤه. و أمّا ما فات عمداً،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست