(مسألة 1084):
لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
كالكفّارة
و النذر، فله تقديم أيّهما شاء.
(مسألة 1085):
إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،
و
كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه.
(مسألة 1086):
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط
قضاؤه،
و
تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا يجزئ القضاء عن التصدّق، و إن كان
الأحوط الجمع بينهما. أمّا إذا فاته بعذر غير المرض و استمرّ إلى رمضان الآتي،
فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء و الفدية، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان
العذر في التأخير غيره، و كذا العكس.
(مسألة 1087):
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد
و
أخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه، عازماً على التأخير، أو متسامحاً و
متهاوناً وجب القضاء و الفدية معاً، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد
العمد، و إن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلا
يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً، و لا فرق بين المرض و
غيره من الأعذار.
(مسألة 1088):
إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل و مرّة للثاني،
و
هكذا إذا استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث و هكذا، و لا تتكرّر
الكفّارة للشهر الواحد.
(مسألة 1089):
يجوز
إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد.
(مسألة 1090):
يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه
من الصوم