responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264

بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد مع اليمين، و لا بقول المنجّمين، و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على‌ أنّه للّيلة الماضية، و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، و لا يثبت برؤيته قبل الزوال أنّ يوم الرؤية من الشهر اللاحق.

(مسألة 1079): لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم،

بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها.

(مسألة 1080): إذا رؤي الهلال في بلد كفى‌ في الثبوت في غيره‌

مع اشتراكهما أو تقاربهما في الأُفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، فإن لم يكونا متقاربين فلا، إلّا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا متباعدين.

الفصل الثامن: أحكام قضاء شهر رمضان‌

(مسألة 1081): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا،

أو الجنون، أو الإغماء، أو الكفر الأصلي، و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحقّ، نعم إذا صام المخالف على‌ وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1082): إذا شكّ في عدد الفائت بين الأقلّ و الأكثر

بنى‌ على الأقلّ إلّا مع سبق علمه بعددها، فالأحوط وجوباً فيه قضاء الأكثر.

(مسألة 1083): لا يجب الفور في القضاء،

و إن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، و لا الترتيب، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و يترتّب عليه أثره، و إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، إلّا أنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجي‌ء رمضان الثالث فالأحوط لو لم يكن الأقوى‌ قضاء اللاحق، و لو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست